فمات بسحره ، ففي القود إشكال ، والأقرب الدّية ، لعدم اليقين بذلك.
ولو أقرّ أنّه قتله بسحره ، فعليه القود عملا بإقراره ، وفي الأحاديث يقتل الساحر (١) قال الشيخ رحمهالله في الخلاف : يحمل ذلك على قتله حدّا (٢) ، وعلى قول الشيخ رحمهالله لا يثبت على الساحر قصاص ولا دية وإن أقرّ أنّه قتله بسحره.
ولو قال الساحر : إنّ سحره يقتل نادرا ، فلا قصاص إلّا أن يعترف بالقصد إلى القتل.
الفصل الثاني : في اجتماع المباشر والسبب
وهو قسمان :
[القسم] الأوّل : أن يكون السبب أغلب
وفيه سبعة مباحث :
٦٩٨٥. الأوّل : الإكراه يوجب إيجاد داعية في المكره إلى القتل غالبا ، فعندنا القصاص على المكره المباشر دون الامر ، ولا يتحقّق الإكراه في القتل ، بل يجب على المكره تحمّل الضّرر.
ولا يقتل المؤمن المعصوم الدّم ، ولو بلغ الضرر إلى القتل فيقتل هو ولا يقتل غيره ، نعم يخلّد الامر السجن ، وقد روي أنّه يقتل الامر ويحبس القاتل دائما (٣) والمعتمد الأوّل.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٨ / ٥٧٦ الباب ١ من أبواب بقية الحدود ، الحديث ١ و ٢.
(٢) الخلاف : ٥ / ٣٣٠ ، المسألة ١٦ من كتاب كفّارة القتل.
(٣) الوسائل : ١٩ / ٣٢ ، الباب ١٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ١.