ولو طلب الوليّ الدّية كانت على المباشر أيضا دون الامر ، ويتحقّق الإكراه فيما عدا القتل.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ، ولو كان غير مميّز ، كالطّفل والمجنون ، فالقصاص على المكره دون المباشر ، لأنّه كالآلة ، سواء في ذلك المباشر الحرّ والعبد ، ولو كان صبيّا غير بالغ إلّا أنّه مميّز ، عارف ، وهو حرّ ، فلا قود ، والدّية على عاقلته ، وإن كان مملوكا ، تعلّقت الجناية برقبته ، ولا قود.
وقال في الخلاف : إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا ، فالدية ، ولا قود (١) وليس بمعتمد.
٦٩٨٦. الثّاني : لو قال له : اقتلني وإلّا قتلتك ، لم يسغ القتل ، فإنّ التحريم لا يرتفع بالإذن ، فإن قتله ، سقط القصاص ، لأنّه أسقط حقّه بالإذن ، فلا يتسلّط الوارث ، وعندي فيه نظر.
ولو قال : اقتل نفسك ، فإن كان مميّزا فلا شيء على المكره ، وإن كان غير مميّز ، فعلى الامر القود ، وهل يتحقّق إكراه العاقل هنا؟ فيه إشكال. (٢)
٦٩٨٧. الثّالث : يتحقّق الإكراه فيما دون النّفس إجماعا ، فلو قال : اقطع يد هذا ، فالقصاص على الامر دون المباشر ، ولو قال : اقطع يد هذا أو هذا وإلّا قتلتك ، فاختار القاطع يد أحدهما ، احتمل القصاص على المباشر ، لأنّ الإكراه لم يقع
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ، المسألة ٣٠ من كتاب الجنايات.
(٢) قال الشهيد الثاني في المسالك : في المسألة وجهان وأظهرهما عدم تحقّق الإكراه ، لأنّ المكره من يتخلّص بما أمر به عمّا هو أشدّ عليه ، وهو الّذي خوّفه المكره به ، وهنا المأمور به القتل المخوّف به القتل ، ولا يتخلّص بقتل نفسه عن القتل ، فلا معنى لاقدامه عليه لاحظ المسالك : ١٥ / ٩٠.