نصف أحدهما في الاخر يبلغ اثني عشر ، ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة. (١)
وإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الاخر ، ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة ، كأخوين من أمّ ، وخمسة من أب ، تنكسر الثلاثة عليهم ، ولا وفق بين أعدادهم ، ولا تداخل ، فتضرب اثنين في خمسة ، ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة. (٢)
الفصل الخامس : في المناسخات
المناسخة (٣) أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ، وبطلت قسمة
__________________
(١) فرض الزوجات ٤ / ١ والباقي (٤ / ٣) للإخوة ، فالفريضة من (٤). وبين نصيب الزوجات وعددهن (١ و ٤) التباين وبين نصيب الإخوة وعددهن (٣ و ٦) التداخل ، فيأخذ (٤ و ٦) وبينهما التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الاخر ٢ * ٦ ١٢ والحاصل في أصل الفريضة ١٢ * ٤ ٤٨.
للزوجات ٤٨ * ٤ / ١ ١٢ ، للإخوة ٤٨ * ٤ / ٣ ٣٦ ينقسم عليهم بلا كسر.
(٢) فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) فالفريضة من (٣) ، وبين نصيب كلّ فريق وعدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين ، وبين العددين أيضا (٢ و ٥) التباين ، فيضرب أحدهما في الاخر ثم الحاصل في الفريضة ٢ * ٥ ١٠ ، ١٠ * ٣ ٣٠.
سهم كلالة الأمّ ٣٠ * ٣ / ١ ١٠ ، وسهم كلالة الأب ٣٠ * ٣ / ٢ ٢٠ ينقسم عليهم بلا كسر.
(٣) قال ثاني الشهيدين في المسالك : المناسخات جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب ، إذا نقلته من نسخة إلى أخرى ، سمّيت هذه المسائل بها ، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من