٦٩٩٦. الخامس : لو أغرى به كلبا عقورا فقتله ، فالقود عليه ، لأنّه كالآلة ، وكذا لو ألقاه إلى أسد فافترسه ، سواء كان في مضيق أو برّيّة إذا لم يمكنه الاعتصام منه.
ولو كتّفه (١) وألقاه في أرض مسبعة ، فافترسه الأسد اتّفاقا ، فلا قصاص ، وعليه الدية.
والمجنون الضّاري كالسبع.
٦٩٩٧. السّادس : لو حفر بئرا في الطريق المسلوك ، فدفع إنسان غيره فيها ، فالحوالة في القصاص على الدافع دون الحافر ، ولو لم يدفعه احد فالدية على الحافر.
الفصل الثالث : في طريان المباشرة على المباشرة
وفيه سبعة مباحث :
٦٩٩٨. الأوّل : لو جرحه ثمّ عضّه الأسد وسرتا ، وجب على الجارح القود بعد أن يردّ عليه المقتصّ نصف الدّية.
٦٩٩٩. الثّاني : إذا كان أحد المباشرين أقوى قدّم ، فلو جرحه الأوّل وحياته مستقرّة بعد الجرح ، وقطع الثاني رأسه ، فالقود على الثاني ، سواء كان جرح الأوّل ممّا يقضى معه بالموت (٢) غالبا ، كشقّ الجوف والمأمومة ، أو لا يقضى به ، كقطع الأنملة ، ويقتصّ من الأوّل في الجراح.
__________________
(١) كتفه كتفا من باب ضرب : شدّد يده إلى خلف بحبل ونحوه. والتشديد مبالغة. لاحظ مجمع البحرين.
(٢) أي كان الجرح ـ لو لا قطع الثاني رأسه ـ ممّا يفضي إلى الموت.