ثمّ يفرض موت الابن ، فأصل تركته اثنا عشر ، ثلاثة لزوجته ، وأربعة لأمّه وينتقل إلى أبيها ، وخمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه. (١)
ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج ، فلزوجها ثلاثة من ستّة ، ولأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها ، وسهم لأبيها ينتقل إلى أخيه. (٢)
ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث ، وينتقل إلى أبيها ، وللأب الثلثان ، وينتقل إلى أخيه.
الفصل الثالث : في ميراث المجوس
اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة ، فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح والفاسد والنسب كذلك.
وقال المفيد رحمهالله : يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة ، والأنساب
__________________
الابن (٢٨) ربعها لزوجته (٢٨ * ٤ / ١ ٧) والباقي ينتقل إلى الجدّ ، وسهم البنت ذات الزوج (١٤) ينتقل نصفه إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للأخرى ينتقل أيضا إلى جدّها.
(١) وارث الابن أبوه وأمّه وزوجته ، سهم الأمّ الثلث ، وسهم الزوجة الربع ، والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الاخر (٣ * ٤ ١٢).
للزوجة ١٢ * ٤ / ١ ٣. للأمّ ١٢ * ٣ / ١ ٤ ينتقل إلى أبيها.
للأب الباقي (٥) ينتقل إلى أخيه.
(٢) إن كان وارث البنت زوجها ووالديها ، فللزوج النصف وللأمّ الثلث والباقي لأبيها ، وبين العددين (٢ و ٣) التباين يضرب أحدهما في الاخر تصير الفريضة (٦) ، للزوج ٦ * ٢ / ١ ٣ ، وللأمّ ٦ * ٣ / ١ ٢ ينتقل إلى أبيها ، والباقي (١) للأب ينتقل إلى أخيه.