ثمّ يفرض موت الزوجة وأصل تركتها ثمانية وأربعون ، ثمانية لأبيها ، واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع ، فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة وتسعين ، ستّة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها ، وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة ، وللجدّ الباقي. وأربعة عشر للبنت ذات الزوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها ، والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الأخرى ، وينتقل إلى جدّها. (١)
__________________
فترتقي الفريضة من (٨) إلى (٣٢).
للزوجة : ٣٢ * ٨ / ١ ٤ ينتقل إلى أبيها.
للابن : ٣٢ ـ ٤ ٢٨ ٤ ٧ * ٢ ١٤ وحيث إنّ ورثته أمّه وزوجته ونصيب الزوجة (٤ / ١) ، فالعدد لتركة الابن (٤) ونصيبه من أبيه (١٤) بين العددين التوافق بالنصف ، فيضرب وفق (٤) أي (٢) في أصل فريضة الرجل ٣٢ * ٢ ٦٤ ، فسهم زوجة الرجل يرتقى من (٤) إلى (٨) ينتقل إلى أبيها ، وسهم الابن من ١٤ إلى ٢٨ ، ينتقل إلى ورثته ، سهم زوجة الابن ٢٨ * ٤ / ١ ٧.
والباقي ٢٨ ـ ٧ ٢١ ينتقل إلى أمّه ، ومن أمّه إلى أب أمّه أي جدّه.
وسهم كل بنت (١٤) من (٦٤ سهم) ، وارث أحدهما زوجها وأمّها فينتقل نصفها إلى زوجها ١٤ * ٢ / ١ ٧ والباقي إلى الأمّ ومنه إلى أبيها أي جدّ البنت. ووارث الأخرى أمّها ينتقل سهمها (١٤) إليها ثمّ إلى أبيها أي جدّ البنت.
(١) وارث المرأة زوجها وأبيها وابنها وبنتاها. فللزوج (٤ / ١) وللأب (٦ / ١) والباقي يقسّم بين الأولاد أرباعا ، وحيث إنّ بين (٤ و ٦) التوافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في الاخر ٢ * ٦ ١٢.
وحيث إنّ سهم الأولاد يعني (٧) من (١٢) لا ينقسم عليهم صحيحا فتضرب الفريضة (١٢) في عددهم (٤) ، ١٢ * ٤ ٤٨ فتصير فريضة المرأة (٤٨) ، ربعها للزوج (٤٨ * ٤ / ١ ١٢) ، سدسها للأب (٤٨ * ٦ / ١ ٨) والباقي (٢٨) للأولاد ، فللابن (١٤) ولكلّ بنت (٧).
ثمّ إن وارث الابن زوجته وسهمها الربع والباقي لأبيه ، فلا ينقسم سهم الابن على زوجته ، فحيث إنّ بين العددين (٤ و ١٤) التوافق بالنصف فيضرب نصف عددها في أصل الفريضة ، ٤٨ * ٢ ٩٦.
فيرتقي سهم الأب من (٨) إلى (١٦) وسهم الزوج من (١٢) إلى (٢٤) ، ينتقل إلى أخيه. وسهم