الفصل الثاني : فيما ظنّ أنّه شرط وليس كذلك
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٦٤٠. الأوّل : الحريّة ليست شرطا مطلقا ، فتقبل شهادة المملوك لسيّده ولغير سيّده وعلى غير سيّده ، ولا تقبل شهادته على سيّده ، وقيل : بالمنع مطلقا اختاره ابن الجنيد ، وقيل : تقبل مطلقا (١) والأظهر ما قلناه ، ولو أعتق قبلت شهادته مطلقا.
٦٦٤١. الثاني : حكم المدبّر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا والمشروط مطلقا وأمّ الولد حكم القنّ.
أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئا ، فقد قال الشيخ رحمهالله : تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه (٢) والأجود المنع.
٦٦٤٢. الثالث : لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ والقصاص وغيرهما ، بل قوله مقبول في الجميع إذا جمع شرائط القبول.
والأمة كالحرّة ، تقبل شهادتها فيما فيه تقبل فيه شهادة النّساء ، إلّا على سيّدها.
٦٦٤٣. الرابع : لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه ، ثمّ مات ،
__________________
(١) ذهب إليه يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٥٤٠.
(٢) النهاية : ٣٣١.