ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع القبض ، لاحتمال خروج المقبوض مستحقّا ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري ، لأنّه حجّة له على البائع الأوّل ، فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقّا.
المطلب الخامس : في البيّنة
والنظر فيه في أمرين :
[النّظر] الأوّل : [في] الشرائط ، وستأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.
النّظر الثّاني : في تصادم الدعاوي
وفيه أقسام
[القسم] الأوّل : في دعوى الأملاك
وفيه سبعة عشر بحثا :
٦٥٣٩. الأوّل : إذا تداعيا عينا فإن كانت يدهما عليها ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين بعد أن يتحالفا ، إذ كلّ واحد مدّع في النصف مدّعى عليه في النصف الاخر.
ويبدأ القاضي في الحلف بمن يراه ، أو بمن تخرجه القرعة ، فإن حلفا أو نكالا استقرّت العين بينهما ، ويحلف كلّ واحد منهما على النفي ، فلو حلف واحد ونكل الثاني ، ردّت اليمين على الأوّل فيحلف على الإثبات في النصف الاخر ، لأنّ هذه يمين المدّعي المردودة.