[الفصل الثالث] : في دية الجنين
وفيه عشرون بحثا :
٧٢٩٠. الأوّل : دية جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقته ولم تلجه الرّوح ، مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى ، وجنين الذّمّي عشر دية أبيه ثمانون درهما ، وفي رواية : عشر دية أمّه (١) والأوّل أظهر والمملوك عشر قيمة أمّه المملوكة.
ولو كانت أمّه حرّة ، فالأقرب عشر دية أمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ولم أقف في ذلك على نصّ.
هذا هو المشهور عندنا ، وفي بعض الرّوايات : في الجنين غرّة عبد أو أمّة. (٢)
وهي محمولة على مساواة الغرّة لدية الجنين.
٧٢٩١. الثّاني : لا فرق بين الذّكر والأنثى قبل أن تلجه الرّوح ، بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته.
وقال الشيخ في المبسوط : في الذكر مائة دينار وفي الأنثى خمسون. (٣)
وليس بمعتمد.
ولو كان الحمل زائدا عن واحد ففي كلّ واحد دية كاملة مائة دينار ،
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ١٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب : ١٠ / ٢٨٦ ، رقم الحديث ١١٠٨ ـ ١١١٠.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٩٤.