ولا كفّارة على الجاني ، أمّا لو ولجته الرّوح ، ففيه دية النّفس والكفّارة.
٧٢٩٢. الثّالث : لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الرّوح ، وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، بشرط أن يعلم حياته وسقوطه بالجناية ، سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه ، أو تنفّسه ، أو عطاسه ، أو غير ذلك من الأمارات الدّالّة على الحياة.
ولا يكفي سكون الحركة (١) لاحتمال كونها عن ريح ، ولا يشترط الاستهلال لو علم بغيره ، ويعلم سقوطه بالجناية وموته منها بسقوطه عقيب الضّربة وموته أو بقائه متألّما إلى أن يموت أو بقاء أمّه متألّمة إلى أن تسقطه.
ولو ألقته حيّا حياة مستقرّة ، فقتله ثان ، فعلى الثّاني القصاص أو الدّية ، أمّا لو لم تكن حياته مستقرّة ، فالقاتل هو الأوّل ، وعلى الثّاني دية رأس الميّت إن قطعه ، وإلّا أدّب وألزم بالنّسبة ، ولو وقع حيّا سالما آمنا من غير ألم ، لم يضمنه الضّارب لأنّ الظّاهر أنّه لم يمت من الجناية.
ولا يشترط في وجوب الدّية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا ، بل متى ولدته حيّا كانت فيه دية كاملة ، وإن كان لدون ستّة أشهر.
٧٢٩٣. الرابع : لو ألقت جنينا لم تتمّ خلقته ، ففي الدّية قولان : ففي المبسوط (٢) والخلاف (٣) غرّة (٤).
__________________
(١) وعبارة الشرائع هكذا «ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة» شرائع الإسلام : ٤ / ٢٨٠.
(٢) المبسوط : ٤ / ١٢٥ ، كتاب الفرائض والمواريث ، ميراث الحمل والحميل.
(٣) الخلاف : ٤ / ١١٣ ، المسألة ١٢٦ من كتاب الفرائض.
(٤) في مجمع البحرين : الغرّة بالضّم : عبد أو أمة. والغرّة عند العرب أنفس كلّ شيء يملك ، وقال الفقهاء : الغرّة من العبد الّذي ثمنه عشر الدّية.