عليه نصف الحدّ (١) والأوّل أقوى ، لعموم الآية. (٢)
٦٩٥٤. الرابع : لا فرق في القاذف بين الذّكر والأنثى ، والمسلم والكافر.
٦٩٥٥. الخامس : لو ادّعى المقذوف حريّة القاذف ، فأنكر القاذف ، فعلى قولنا لا فائدة ، لوجوب الحدّ عليه كملا ، أمّا على القول الاخر ، فالقول قول القاذف ، لأنّه شبهة.
المطلب الثالث : في المقذوف
وفيه أربعة مباحث :
٦٩٥٦. الأوّل : يشترط في المقذوف البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والإسلام ، والعفّة عن الزنا ، ويقال لجامع هذه الصفات المحصن ، وهو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز :
أحدها : هذا ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) (٣).
الثاني : المزوّجات ، قال تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (٤) (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) (٥).
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ١٦.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...) النور : ٤.
(٣) النور : ٤.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) النساء : ٢٥.