الثالث : الحرائر ، قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) (١) (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) (٢) (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) (٣).
الرابع : الإسلام ، قال تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ) (٤) قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها (٥).
إذا ثبت هذا فمن قذف محصنا بالمعنى الأوّل ، وجب بقذفه الحدّ ، ومن قذف فاقدها أو فاقد بعضها ، فلا حدّ ، بل يجب عليه التعزير.
٦٩٥٧. الثّاني : لو كان المقذوف صبيّا حرّا ، أو بالغا مملوكا ، أو حرّا بالغا كافرا ، أو حرّا بالغا مسلما متظاهرا بالزّنا ، فلا حدّ ، بل فيه التعزير بحسب ما يراه الإمام في ذلك كلّه ، سواء كان القاذف جامعا لها أو لا.
٦٩٥٨. الثّالث : لو قذف الأب ولده المحصن وإن نزل ، لم يحدّ كاملا ، بل عزّر ، ولو قذف الزوج زوجته حدّ كملا ، فإن كانت ميتة كان لورثتها المطالبة بالحدّ كملا ، فإن عفا بعضهم ، كان للباقي الحدّ كملا.
ولو كان الورثة أولاده ، لم يكن لهم المطالبة بالحدّ ، ولو كان لها أولاد منه ومن غيره ، كان للولد من غيره الحدّ كملا.
ولو قذف الولد اباه ، حدّ كملا ، وكذا لو قذفت الأمّ ولدها حدّت كملا ، وكذا الولد لو قذف أمّه أو الأقارب.
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) المائدة : ٥.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) النساء : ٢٥.
(٥) لاحظ التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي : ٣ / ١٧١.