المستأجر والمضيف ، لأنّ العدالة تمنع من إقدامهما على الباطل.
٦٦٣٩. السّادس : التبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم ، يقتضي التهمة ، فلا تقبل شهادته ، سواء شهد قبل الدّعوى ، أو بعدها قبل الاستشهاد ، نعم هذا الرّد لا يقتضي الفسق ، هذا في حقوق الناس ، أمّا في حقّه تعالى ، أو الشهادة للمصالح العامّة ، كالوقف على القناطر وشبهه ، فالأقرب أنّ التبرّع لا يمنع الشهادة ، إذ لا مدّعي لها.
ولو اختفى الشاهد في زاوية أو من جدار حتّى ينطق المشهود عليه مسترسلا ، فشهد عليه سمعت شهادته ، ولا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة ، لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك.
المطلب السادس : طهارة المولد
يشترط في الشاهد طهارة المولد عند أكثر علمائنا ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقال الشيخ رحمهالله : تقبل شهادته في الشيء اليسير مع تمسّكه بالصّلاح ، (١) وليس بجيّد ، ولو جهل حاله قبلت شهادته وإن قذفه بعض الناس بذلك.
__________________
(١) النهاية : ٣٢٦.