من الأسباب ، ثمّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدّين» (١).
وهذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدى ، وإنّما العمل على الإشارة.
٦٤٩٩. السّادس : لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلّا في مجلس حكمه إلّا حقّ المعذور ، كالمريض ، والعاجز ، والمرأة المخدّرة ، فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف.
وللحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحقّ وامتنعت من أدائه ، كما له حبس الرّجال.
٦٥٠٠. السّابع : شرط اليمين : أن يطابق الإنكار ، وان يقع بعد عرض القاضي ، وأن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين.
النظر الثاني : في الحالف
وفيه ستّة مباحث :
٦٥٠١. الأوّل : يشترط فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، وأن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه ، فلا يمين في الحدود ، إذ لا مدّعي لها ، وقال الشيخ رحمهالله : لو قذفه بالزنا ولا بيّنة ، فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف (٢) وفيه نظر ، إذ لا يمين في حدّ.
__________________
(١) صحّحنا الحديث على التهذيب : ٦ / ٣١٩ ، برقم ٨٧٩ ؛ والفقيه : ٣ / ٦٥ ، برقم ٢١٨ ؛ ولاحظ الوسائل : ١٨ / ٢٢٢ ، الباب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢١٥ ـ ٢١٦.