نسبه من القاتل (١) أو يعلم أنّه من قوم يدخلون كلّهم في العقل ، ومن لا يعرف كيفيّة انتسابه لا يدخل في العقل وإن كان من قبيلته ، إلّا أن يعلم انتسابه بالأب وكيفيّة انتسابه به ، فلو كان القاتل قرشيّا ، لم يلزم قريشا كلّهم ، وإن رجعوا إلى أب واحد ، لتفرّقهم ، فصار كلّ قوم ، يتميّزون به.
وإن لم يثبت نسب القاتل من أحد ، أخذت الدّية من بيت المال.
وإذا أقرّ بنسب مجهول ، ألحقناه به ، فإن ادّعاه آخر وأقام البيّنة قضي له به ، وأبطل الأوّل ، فإن ادّعاه ثالث ببيّنة أنّه ولد على فراشه ، قضي له به لاختصاصه مع شهادة النّسب بالسّبب.
٧٣٢٨. السّادس : لا تتحمّل العاقلة ما دون الموضحة ، وهو الأشهر ، وقال في الخلاف : تتحمّل العاقلة القليل والكثير (٢) والمشهور ما قلناه ، وتتحمّل الموضحة فما زاد.
٧٣٢٩. السّابع : لا تعقل العاقلة ، إقرارا ، ولا صلحا ، ولا جناية عمد ، إلّا مع عدم القاتل وتركته ، على ما اخترناه نحن أوّلا ، سواء كانت جناية العمد توجب القصاص أو الدّية ، كقتل الأب ولده والمسلم الكافر ، والحرّ العبد ، وكالمأمومة والجائفة.
٧٣٣٠. الثّامن : لو جنى على نفسه عمدا أو خطأ ، كانت هدرا ، ولا تضمنه العاقلة.
ولو اقتصّ بحديدة مسمومة ، فسرى إلى النّفس ، جاهلا بالسّم ، فعلى العاقلة ، لعدم القصد إلى إتلافه.
__________________
(١) في «ب» : نسبته من القاتل.
(٢) الخلاف : ٥ / ٢٨٣ ، المسألة ١٠٦ من كتاب الدّيات.