ومنع ابن إدريس ذلك (١) وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأخت المسلمين ، فإنّ الأولاد كفّار كآبائهم ولا نفقة ، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة ، وهو الوجه.
الفصل الثاني : في باقي الموانع
وفيه ستّة وعشرون بحثا :
٦٣٧٠. الأوّل : القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمدا ظلما ، سواء كان القاتل أبا أو غيره ، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب.
ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال.
ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصا ، أو حدّا ، أو دفعا عن نفسه ، أو جهادا للباغي أو الكافر ، لم يمنع القاتل من الميراث.
٦٣٧١. الثاني : اختلف علماؤنا في القاتل خطأ ، فقال بعضهم : لا يرث كالعمد (٢) ، والرواية (٣) به مقطوعة السند.
وقال آخرون : يرث مطلقا (٤) وهو الأشهر.
__________________
(١) السرائر : ٣ / ٢٦٩.
(٢) ذهب إليه ابن أبي عقيل ، حكاه عنه المصنّف في المختلف : ٩ / ٨٤.
(٣) الوسائل : ١٧ / ٣٩٢ ، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣.
(٤) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٦٧٢.