ولو تجدّد إسلام الأب بعد بلوغ الطفل لم يتبعه في الإسلام ، وإنّما يتبعه لو أسلم أحد الأبوين حال صغر الولد.
فإن بلغ الولد حينئذ فامتنع عن الإسلام ، قهر عليه ، فإن أصرّ كان مرتدّا.
ولو مات الأب كافرا فأسلم الجدّ تبعه الولد أيضا في الإسلام ، وكان حكمه حكم الأب سواء.
فإن أسلم الجدّ ، والأب كافر حيّ ، فهل يتبع الولد الجدّ في الإسلام؟ قوّاه الشيخ رحمهالله (١) فعلى هذا لو مات المسلم أو الكافر وخلّف أبا وابنا صغيرا كافرين فأسلم الأب قبل القسمة شاركهم هو والابن.
٦٣٦٩. الحادي عشر : إذا مات الكافر وخلّف أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فإن كانت أمّ الأولاد مسلمة تبعها الأولاد في الإسلام ، وكان ميراثه لأولاده خاصّة ، فإذا بلغوا واختاروا الكفر قهروا على الإسلام ، فإن امتنعوا كانوا مرتدّين ، وكان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم.
وإن كانت الأمّ كافرة ، كان الميراث لابن الأخ وابن الأخت المسلمين أثلاثا.
قال الشيخ رحمهالله : وينفق ابن الأخ ثلثي النفقة على الأولاد وابن الأخت الثلث ، فإن بلغ الأولاد وأسلموا فهم أحقّ بالتركة ، وإن اختاروا الكفر استقرّ ملك ابن الأخ وابن الأخت على التركة ومنع الأولاد (٢). وصار في ذلك إلى رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (٣).
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٩٧.
(٢) النهاية : ٦٦٥.
(٣) الوسائل : ١٧ / ٣٧٩ ، الباب ٢ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.