الفصل الخامس : في القضاء على الغائب
وفيه ثمان مباحث :
٦٤٧١. الأوّل : يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا ، سواء كان مسافرا أو حاضرا ـ وقيل : (١) يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره عن مجلس الحكم ـ سواء كان للغائب وكيل أو شفيع أو لم يكن.
٦٤٧٢. الثاني : لا بدّ وأن تكون الدّعوى على الغائب معلومة ، بأن يعيّن جنس المال وقدره ، وأن تكون صريحة ، بأن يقول : إنّي مطالب به ، ولا يكفي قوله : لي عليه كذا.
ولا بدّ من أن تكون معه بيّنة ، ويدّعي جحود الغائب ، فلو أقر أنّه معترف لم تسمع بيّنته إلّا لأخذ المال ، ولو لم يتعرّض لجحوده ، احتمل السماع وعدمه.
ولو اشترى شيئا فخرج مستحقّا ، والبائع غائب سمعت بيّنته وإن لم يدّع الجحود.
٦٤٧٣. الثالث : قد بيّنا أنّ الأقوى وجوب إحلاف المدّعي على الغائب مع البيّنة على بقاء الحق وعدم الإبراء والاستيفاء ، ولا يجب التعرّض في اليمين لصدق الشهود.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٨ / ١٦٢.