وتقبل شهادته مع اليمين فيما تقبل فيه شهادة الواحد واليمين وقال الشيخ رحمهالله : تقبّل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ له ، غير أنّ ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ، ثمّ يحلّف الخصم على ما يدّعيه ، وما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين. (١)
فإن قصد رحمهالله اشتراط الشاهد الاخر عينا ، فهو ممنوع ، وإن قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّد ، وأمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها شهادة على الميّت.
الفصل الثالث : في مستند الشهادة
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٦٥١. الأوّل : لا يجوز للشاهد أن يشهد الّا مع العلم قال الله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٢) وسئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الشهادة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أودع (٣).
ثمّ الشهادة إمّا على فعل أو قول ، فالأوّل يفتقر فيه إلى حاسّة الإبصار ، والثاني إليها وإلى حاسّة السمع.
__________________
(١) النهاية : ٣٢٦.
(٢) الإسراء : ٣٦.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٢٥١ ، الباب ٢٠ من أبواب الشهادات ، الحديث ٣ ، وعوالي اللآلي : ٣ / ٥٢٨ ، ومستدرك الوسائل : ١٧ / ٤٢٢ ، الباب ١٥ من أبواب كتاب الشهادات ، الحديث ٢.