[المقصد] الأوّل : في أسبابه وفيه ثلاثة مباحث :
٦٢٧٠. الأوّل : كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف ، فكان الرجل يقول للرجل : دمي دمك ، وذمّتي ذمّتك ، ومالي مالك ، تنصرني وأنصرك ، وترثني وأرثك ، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (١).
ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا) (٢).
ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٣) وأنزل الله تعالى آيات التوارث.
٦٢٧١. الثاني : إنّما يثبت الميراث بأمرين : نسب وسبب ، ومراتب النسب ثلاث : الأولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا.
__________________
(١) النساء : ٣٣.
(٢) الأنفال : ٧٢.
(٣) الأنفال : ٧٥.