النصف في سدس آخر ، فيقرع بينهم فيه ، ويحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف ، فإن امتنع أحلف الآخران ، وقسّم بينهما ، فإن نكالا قسّم بين الثلاثة ، ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث ، فيقرع بينهم ، ويخصّ به من تخرجه القرعة بعد الإحلاف ، فإن نكل أحلف الثلاثة ، (١) فإن نكلوا أجمع ، قسّم الثلث بينهم أرباعا ، فيصحّ من ستّة وثلاثين ، لمدّعي الكلّ عشرون ، ولمدّعي الثلثين ثمانية ، ولمدّعي النصف خمسة ، ولمدّعي الثلث ثلاثة ، وكذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة.
القسم الثاني : في الاختلاف في العقود
وفيه أربعة عشر بحثا :
٦٥٥٦. الأوّل : لو تداعيا عينا في يد زيد ، فقال كلّ واحد منهما : هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة ونقدته الثمن ، فإن لم تكن لأحدهما بيّنة ، فإن أنكرهما ، حلف لكلّ واحد منهما ، وكانت العين له ، وإن أقرّ بها لأحدهما ، سلّمت إليه وحلف للآخر ، وإن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها ، سلّمت إليهما ، وحلف لكلّ واحد منهما على نصفها.
ولو قال : لا أعلم لمن هي منكما تقارعا وقضي بها لمن تخرجه القرعة بعد اليمين.
ولو حلف المتشبّث أنّها لأحدهما ، سلّمت إليه ، فإن أقرّ بها للآخر أغرم له.
__________________
(١) في «ب» : أحلف الثلاث.