ولو أقام كلّ واحد بيّنة ، فإن كانتا مؤرّختين ، فإن اختلفتا (١) في التاريخ كأن تشهد إحداهما بالشراء في شعبان والأخرى في رمضان ، حكم بها للأوّل ، وكان البيع الثاني باطلا ، لأنّه باع ما لا يملكه ، ويطالب بردّ الثمن ، إذ لا تعارض فيه.
وإن اتّفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة تعارضتا ، لتعذّر الجمع ، ثمّ نظر فإن كانت العين في يد أحدهما ، حكم لذي اليد على رأي ، وللخارج على رأي ، وإن كانت في يد البائع لم يلتفت إلى إنكاره ولا إلى اعترافه ، بل يحكم بالقرعة مع تساوي البيّنتين عدالة وعددا ، فمن خرجت له حلف وأخذ ، وإلّا حلف الاخر.
ولو نكالا قسّمت بينهما ، ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن ، والأقرب أنّ لكلّ منهما الفسخ لتبعّض الصفقة قبل القبض.
ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع ، لعدم المزاحم ، ولو امتنع أجبر على الأخذ ، وكلّ من لم يسلّم له من العين شيء إمّا بقرعة أو قسمة ، فإنّه يرجع إلى الثمن ، إذ لا تضادّ في اجتماع الثمنين.
٦٥٥٧. الثاني : لو ادّعى أحدهما أنّه اشترى العين من زيد بمائة ، وادّعى الاخر أنّه اشتراها من عمرو بمائة ، وأقام كلّ منهما بيّنة بدعواه ، فإن كانت العين في يد أحدهما قدّمت بيّنة الخارج أو الداخل على اختلاف الرّأيين ، ويرجع الاخر على بائعه بالثّمن ، وإن كانت في يدهما ، قسّمت بينهما ، لأنّ لكلّ واحد بيّنة ويدا ، فيحكم إمّا للداخل أو للخارج ، فعلى كلّ واحد من التقديرين يستقرّ بينهما ، ويرجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن.
__________________
(١) في «أ» : واختلفتا.