كالعمد ، ويستوفى منه القصاص وإن كان الإقرار بالنّفس ، ولو أقرّ بما يوجب الدّية كالخطإ والمأمومة ، ثبت ولكن لا يشارك الغرماء.
٧٠٧٧. الثّالث : الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة ، والشيخ رحمهالله قال بالمرّتين (١) واختاره ابن إدريس (٢) والمعتمد الأوّل.
٧٠٧٨. الرابع : لو أقرّ واحد بأنّه قتله عمدا ، وأقرّ آخر بأنّه الّذي قتله خطأ ، تخيّر الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، وليس له على الاخر سبيل.
ولو اتّهم رجل بالقتل ، فأقرّ به ، ثم جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل ، ورجع الأوّل عن إقراره درئ عنهما القود والدّية ، وأخذت الدّية لأولياء المقتول من بيت المال ، وهي قضيّة الحسن عليهالسلام في حياة أبيه عليهالسلام. (٣)
الفصل الثالث : في البيّنة
وفيه تسعة مباحث :
٧٠٧٩. الأوّل : لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النّساء منفردات ولا منضمّات ، وإنّما يثبت بشاهدين عدلين ، ولا يثبت أيضا بشاهد واحد ويمين المدّعي.
ويثبت بالشّاهد واليمين ، والشّاهد والمرأتين ما يوجب الدّية ، كعمد الخطأ ، والخطأ المحض ، والهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، وكسر
__________________
(١) النهاية : ٧٤٢.
(٢) السرائر : ٣ / ٣٤١.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٩ / ١٠٧ ، الباب ٤ من أبواب دعوى القتل ، الحديث ١.