قيمته لمولاه ، ويقتل حدّا لنقضه العهد ، ولو قتل عبد مسلم حرّا كافرا ، لم يقتل به ، بل لورثته المطالبة بدية الذّمّي ، فإن دفعها المولى ، وإلّا استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين ، وبيع على المسلمين إن كانوا كفّارا.
ولو قتل من نصفه حرّ عبدا ، لم يقتل به ، وكذا لو قتله حرّ لم يقتل به ، ولو قتله مثله قتل به.
ولو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله ، احتمل القصاص وعدمه ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص ، ولو كان المكاتب مطلقا قد انعتق بعضه انعتق من الأب بنسبته ، ولا يقتل به أيضا اعتبارا بنصيب الرّقّيّة.
الفصل الثاني : [في] التساوي في الدّين
وفيه اثنا عشر بحثا :
٧٠٣٩. الأوّل : يشترط في المقتصّ منه مساواته للجاني أو كونه أخفض منه ، فيقتل المسلم بمثله ، والكافر بمثله ، وإن كانا حربيّين على إشكال وبالمسلم.
ولا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان ذمّيّا ، أو حربيّا أو مستأمنا ، أو غيره ، لكن يعزّر ويغرم دية الذّمّي ، وقيل : إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته (١) ومنع ابن إدريس ذلك. (٢)
٧٠٤٠. الثاني : يقتل الذّمّي بمثله وبالذمّية بعد ردّ فاضل ديته ، والذميّة بالذّمّية ،
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٤٩.
(٢) السرائر : ٣ / ٣٥٢.