الأوّل تثبت الدية عليهم أثلاثا ، للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع ـ وهو عشر القيمة ـ أو ثلث الدية.
ولو كان الجاني حال الرّق قطع يديه ، والآخران قطعا رجليه ، وجبت الدّية أثلاثا ، وكان للسيّد منهما أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية ، وعلى الوجه الاخر ثبت للمولى في المسألتين أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية.
ولو كان الجانيان في حال الرقّ ، والاخر في حال الحرّية فمات ، فعليهم الدية ، وللسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدّية ، وعلى الاخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدّية.
ولو كانت الجناة أربعة ، واحد في الرّق وثلاثة في الحرّيّة ، وسرت الجنايات ، فللسيّد في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجناية (١) أو ربع الدّية ، وفي الاخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية.
ولو انعكس الفرض ، فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلاث أو ثلاثة أرباع الدّية ، وفي الاخر الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدّية.
٧٠٣٧. الثالث والعشرون : يجري القصاص بين العبيد في الأطراف ، كما يجري القصاص بينهم في النّفس.
٧٠٣٨. الرابع والعشرون : لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم ، بل يجب عليه
__________________
(١) في «ب» : من أرش الجنايات.