دية الحرّ ، فيأخذ المولى أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد ومن نصف الدية.
٧٠٣٥. الحادي والعشرون : لو قطع يد عبد ، ثمّ أعتق ، ثمّ قطع رجله ، فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ، وعليه القصاص في الجناية حال الحرّيّة للعبد ، فإن اقتصّ المعتق في الرّجل جاز ، وإن طلب الدّية اختصّ بالنصف فيها إن رضي الجاني ، فإن سرى الجرحان فلا قصاص في الأولى ويثبت في الثانية ، فيكون للمولى الأقلّ من نصف القيمة ونصف الدية ، ولورثة المعتق القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدية على الجاني.
ولو اقتصّ الوارث في الرّجل خاصّة ، أخذ المولى نصف القيمة وقت الجناية ، وكان الفاضل للوارث ، فيجتمع له القصاص في الرّجل وفاضل دية اليد إن زادت ديتها عن نصف قيمة العبد.
٧٠٣٦. الثاني والعشرون : لو قلع عين عبد ، ثمّ أعتق ، ثمّ قطع ثان يده ، ثمّ ثالث رجله ، فلا قود على الأوّل ، سواء اندمل جرحه أو سرى ، وأمّا الآخران فعليهما القود في الطرفين إن اندملت ، وإن سرت الجراحات كلّها ، فعليهما القصاص في النّفس بعد ردّ ما يفضل لهما عن جنايتهما ، ولو عفا الوارث عنهما ، فعليهم الدّية أثلاثا.
وفي مستحقّ السيّد وجهان : أحدهما أقلّ الامرين من نصف القيمة أو ثلث الدية ، لأنّه بالقطع استحقّ نصف القيمة ، فإذا صارت نفسا ، وجب ثلث الدية ، فكان له الأقلّ ، والثاني أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية ، فإنّ الجناية حيث سرت ، كان الاعتبار بما آلت إليه.
ولو قطع الأوّل إصبعه ، وقطع الآخران يديه بعد الحريّة ، فعلى الوجه