فتركه ، وسرق مال الغاصب أو الغريم ، قطع لانتفاء الشبهة ، وإن عجز ، فلا قطع.
٦٨٤٩. الرابع عشر : لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال الاخذ : وهبتنيه أو أذنت لي في إخراجه ، فلا حدّ ، والقول قول صاحب المنزل في بقاء المال عليه مع يمينه ، وكذا لو قال الاخذ : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا قطع للشّبهة.
الفصل الثاني : [في] المسروق
وفيه أربعة عشر بحثا :
٦٨٥٠. الأوّل : لا قطع إلّا فيما بلغ ربع دينار ، ذهبا ، خالصا ، مضروبا عليه بسكّة المعاملة ، أو ما بلغ قيمته ذلك قطعا ، لا باجتهاد المقوّم ، ولا قطع فيما دون ذلك وإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، ولا يشترط بلوغ دينار أو عشرة دراهم (١).
ولو كان فيه غشّ أو تبر يحتاج إلى تصفيته ، لم يجب القطع حتّى يبلغ ما فيه من الذّهب ربع دينار.
ولو سرق ربع دينار قراضة أو تبرا خالصا ، أو حليّا ونقص عن ربع دينار خالصا ، فلا قطع ، ولو بلغ ربع دينار خالصا ، ونقص عن ربع دينار مضروب ، فلا قطع ، وقوّى الشيخ رحمهالله عدم اشتراط الضرب (٢).
__________________
(١) ردّ على عطاء وأبي حنيفة حيث قالا : لا تقطع اليد إلّا في دينار أو عشرة دراهم. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣.
(٢) المبسوط : ٨ / ١٩.