ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار ، وقيمته ربع ، والدينار هو المثقال من مثاقيل الناس الآن لم يتغيّر.
٦٨٥١. الثّاني : يشترط في المسروق الماليّة ، فلو سرق ما ليس بمال كالحرّ ، فلا قطع فيه ، صغيرا كان أو كبيرا ، بل يقطع إذا سرق حرّا صغيرا وباعه ، ليرتدع وينزجر هو وغيره في المستقبل ، (١) ولو كان (٢) على الحرّ ثياب أو حليّ بقدر النّصاب.
ولو سرق عبدا صغيرا فعليه القطع ، ولو كان كبيرا نائما أو مجنونا أو أعجميّا لا يميّز سيّده عن غيره في الطاعة ، قطع سارقه ، لأنّه كالصّغير ، ولو كان كبيرا مميّزا فلا قطع.
ولو كانت المجنونة أو النائمة أمّ ولد قطع سارقها كالقنّ ، وكذا المدبّر والمكاتب المشروط.
ولو سرق من مال المكاتب ، قطع إن لم يكن سيّده ، ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه ، لأنّ ملك سيّده ليس بتامّ عليه ، فإنّه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه.
٦٨٥٢. الثالث : كلّ ما يعدّ مالا يقطع سارقه ، سواء كان طعاما ، أو ثيابا ، أو حيوانا ، أو أحجارا ، أو صيدا ، (٣) أو نورة ، أو زرنيخا ، وسواء كان الطعام رطبا يسرع الفساد إليه كالفاكهة والطبائخ أو لا ، (٤) وكذا يقطع لو سرق ما كان أصله
__________________
(١) يقطع لغاية العبرة ، حتّى لا يقوم به غيره لا من حيث سرقته للمال.
(٢) وصليّة راجعة إلى قوله «فلا قطع» وإن كان على الحرّ ...
(٣) في «أ» : أو عبدا.
(٤) ردّ على الحنفيّة حيث قالوا : لا قطع على سارق الطعام الرطب الّذي يتسارع إليه الفساد. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.