مباحا في دار الإسلام ، كالصّيد والخشب ، وإن لم يكن ساجا ولا أبنوسا (١) ولا صندلا ولا قنا (٢) ولا معمولا من الخشب ، وكذا يقطع لو سرق النّورة ، والجصّ ، والزرنيخ ، والملح ، والحجارة ، واللّبن ، والفخّار ، والزّجاج ، والقرون.
لو سرق ماء محرزا فبلغت قيمته النّصاب قطع ، وكذا التّراب ، والطين الأرمني ، وغيره.
ويقطع سارق المصحف.
ولو سرق عينا موقوفة ، فإن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه ، قطع ، وإلّا فلا.
وفي الطّير ، وحجارة الرّخام رواية (٣) بسقوط الحدّ.
٦٨٥٣. الرابع : يشترط في الحدّ أخذ المسروق من حرز ، فلا قطع على من سرق من الأرحية ، والحمّامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد.
وهل يصير حرزا بمراعاة المالك لها؟
قال الشيخ رحمهالله في الخلاف (٤) والمبسوط (٥) : نعم ومنع ابن إدريس من ذلك (٦) ويلوح من كلامه في النهاية المنع ، فإنّه قال : فأمّا المواضع الّتي يطرقها
__________________
(١) الآبنوس : شجر من فصيلة الابنوسيّات ، يعيش في البلدان الحارّة ، خشبه ثمين ، أسود اللون. المنجد.
(٢) القنا بالقصر جمع القناة وهي الرّمح. مجمع البحرين.
(٣) الوسائل : ١٨ / ٥١٦ ، الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب حد السّرقة.
(٤) الخلاف : ٥ / ٤٢٠ ، المسألة ٦ من كتاب السرقة.
(٥) المبسوط : ٨ / ٢٤ و ٣٦.
(٦) السرائر : ٣ / ٥٠٢.