وللسيّد إقامة الحدّ على عبده وجاريته ، وللأب إقامة الحدّ على ولده ، وللزّوج إقامة الحدّ على زوجته بعلمهم.
٦٧٥٤. الثّاني عشر : لو حبلت امرأة لا زوج لها ولا مولى ، لم يقم عليها الحدّ ، ولا تسأل عن ذلك ، فإن سئلت وادّعت الإكراه ، أو الوطء بالشبهة ، أو لم تعترف بالزنا ، فلا حدّ.
ولو استأجر امرأة لعمل شيء فزنا بها ، أو استأجرها ليزني بها وفعل [ذلك] ، أو زنى بامرأة ثمّ تزوّجها ، وجب عليهما الحدّ (١).
ولو وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحدّ.
القسم الثّاني : الإقرار وفيه اثنا عشر بحثا :
٦٧٥٥. الأوّل : إنّما يثبت الزنا بالإقرار أربع مرّات ، فلو أقرّ أقلّ منها لم يجب الحدّ ، ووجب التعزير.
ويشترط في الإقرار بلوغ المقرّ ورشده واختياره وحرّيته ، ولو كان يعتوره الجنون فأقرّ حال إفاقته أنّه زنى وهو مفيق ، أو قامت عليه بيّنة بذلك ، حدّ وان أقرّ حال إفاقته ولم يضفه إلى حال إفاقته ، أو قامت عليه البيّنة بالزنا ، ولم تضفه إلى حال إفاقته ، فلا حدّ ، لاحتمال وجوده حال جنونه.
__________________
(١) ردّ على أبي حنيفة حيث قال : لا حدّ عليهما في هذه المواضع ، لأنّ ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ، ولا يحدّ بوطء امرأة هو مالك لها. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ١٩٤ ، والحاوي الكبير :
١٣ / ٢١٨ ـ ٢١٩.