المطلب الرابع : في باقي أقسام الولاء
وفيه خمسة مباحث :
٦٣٥٤. الأوّل : إذا مات ولم يخلّف نسبا وإن بعد ولا مولى نعمة ، كان ميراثه لضامن الجريرة ، وهو الّذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر وغيرهما من الواجبات أو من تبرّأ المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته ، أو من كان حرّا في الأصل ولا قريب له بأن يضمن عنه جريرته وحدثه.
٦٣٥٥. الثاني : لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب وإن بعد ، ولا مع مولى النعمة ، ويشارك الزوج والزوجة ، فيأخذان نصيبهما الأعلى ، والباقي للضامن مع عدم النسب والمنعم.
٦٣٥٦. الثالث : لو لم يخلّف مناسبا ولا منعما ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام ، وهو القسم الثالث من أقسام الولاء ولا يرث إلّا مع فقد الأنساب كلّهم والمعتق إن كان (١) الميّت مولى وضامن الجريرة.
٦٣٥٧. الرابع : إذا كان الإمام ظاهرا فميراث من لا وارث له للإمام ، يصنع به ما شاء ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يضعه في فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه تبرّعا منه عليهالسلام بذلك ، دون أن يكون ذلك واجبا. (٢)
__________________
(١) في «أ» : إذا كان.
(٢) الوسائل : ١٧ / ٥٥٤ ، الباب ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث ١٠ ـ ١١.