٦٣٥١. الرابع والعشرون : إذا كان أحد الزوجين (الحرّين) (١) حرّ الأصل ، فلا ولاء على ولدهما ، سواء كان الأب الحرّ أعجميّا أو عربيّا ، وسواء كان مسلما أو ذميّا ، أو مجهول النسب أو معلومه.
ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولدا ، فتزوّج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولدا ، فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه ، لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه ، كما لو كان مولى جدّه. ولأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأمّ.
ويحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه ، لأنّ الولاء الثابت على أبيه من جهة أمّه ، ومثل ذلك ثابت في حقّه.
٦٣٥٢. الخامس والعشرون : لو خلّف بنت مولاه ومولى أبيه ، فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه ، وإن منعناهنّ فميراثه للإمام ، لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه.
ولو كان له معتق أب ومعتق جدّ ولم يكن هو معتقا ، فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقة ، ثمّ لعصبة معتق أبيه ، ثم لمعتق معتق أبيه. فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام. ولا يرجع إلى معتق جدّه.
وإن كان ابن حرّة الأصل ، فلا ولاء عليه وليس لمعتق أبيه شيء.
٦٣٥٣. السادس والعشرون : لو أسلم رجل على يد (٢) رجل لم يرثه بذلك.
واللقيط حرّ ، لا ولاء لأحد عليه ، ولا الملتقطة.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٢) في «أ» : على يدي.