احتمل أن يكون الولاء للثاني : لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ ، وأن يكون للأوّل ، لأنّ ولاءه ثبت وهو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك.
٦٣٥٠. الثالث والعشرون : إنّما ينجرّ الولاء إلى مولى الأب بشروط ثلاثة :
عبوديّة الأب حين الولادة ، فلو كان حرّا في الأصل فلا ولاء على ولده ، وإن كان مولى (١) ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ، ولا جرّ.
وكون الأمّ مولاة ، فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك ، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيّدها ، فإن أعتقه فولاؤه له ولا ينجرّ عنه.
وإن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستّة أشهر فقد مسّه الرقّ ، وعتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع ، وإلّا بقي على الرقيّة.
وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية ، لم يحكم بمسّ الرّق ، وانجرّ الولاء ، لاحتمال حدوثه بعد العتق ، فلم يمسّه الرقّ ولم يحكم برقّه بالشكّ.
وإن كانت بائنا وأتت به لأكثر من مدّة الحمل من حين الفرقة ، لم يلحق بالأب ، وولاؤه لمولى أمّه. وإن أتت به لأقلّ من ذلك ، لحقه الولد وانجرّ ولاؤه.
الثالث : أن يعتق العبد فلو مات رقّا لم ينجرّ الولاء إجماعا.
فإن اختلف سيّد العبد ومولى الأمة في حرّية الأب بعد موته ، فالقول قول مولى الأمّ ، لأنّ الأصل بقاء الرّق وعدم الانجرار.
__________________
(١) في «ب» : وإن كان المولى.