أن تكون الشهادة مضرّة بهما ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل ، ولو تحمّلا حالة انتفاء الضّرر ، ثمّ خافا من الاداء ، سقط الاداء عنهما.
وقد روي : أنّه يكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد ، لئلّا يلزمه الإقامة ، فربّما ردّت شهادته ، فيكون قد أذلّ نفسه (١).
الفصل الخامس : في اللواحق
وفيه ستّة وعشرون بحثا :
٦٦٦٧. الأوّل : إذا حكم الحاكم ثمّ ظهر في الشهود ما يمنع القبول ، فإن كان متجدّدا بعد الحكم ، لم يقدح ، وإن كان سابقا على إقامة الشهادة ، وخفي على الحاكم ، نقض الحكم.
٦٦٦٨. الثاني : لو شهدا ولم يحكم ، ثمّ ماتا قبل الحكم ، حكم بشهادتهما ، وكذا لو شهدا ولم يزكّيا ثمّ ماتا قبل التزكية ، زكّيا بعد الموت وحكم.
ولو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم ، حكم بشهادتهما ، لأنّ المعتبر العدالة عند الإقامة ، وكذا لو كفرا.
ولو كان حقّا لله تعالى كحدّ الزنا ، لم يحكم ، لبنائه على التّخفيف ، والأقرب في حدّ القذف والقصاص الحكم لتعلّق حقّ الادميّ به ، أمّا السّرقة فيحكم بالمال دون القطع ، ولو حدث ذلك بعد الحكم لم ينقض.
__________________
(١) وما ذكره نصّ عبارة الشيخ في النهاية : ٣٢٩ ، ولم نعثر على الرواية في الجوامع الحديثيّة.