ويشترط فيهنّ ما يشترط في الرجال من العدالة وغيرها ممّا سبق.
ولو شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهد أربع نساء بالبكارة ، درئ عنها الحدّ ، وفي حدّ الشهود قولان ، أقربهما السقوط.
٦٦٦٥. الرابع : ليست الشهادة شرطا في شيء ، فلو تعاقدا عقدا ولا شاهد فيه ، صحّ سواء كان نكاحا أو غيره ، إلّا في الطلاق ، فلا يقع إلّا مع شهادة عدلين.
وتستحب الشهادة في النكاح ، والرجعة ، والبيع.
٦٦٦٦. الخامس : الأقرب وجوب التحمّل للشّهادة على من له أهليّة الشهادة ، وقيل : لا يجب (١) ، والأوّل مرويّ (٢).
ولا يجب على الأعيان قطعا ، بل على الكفاية ، فإن قام به غيره ، سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة ، وإن لم يقم به غيره ، تعيّن عليه.
وأمّا الأداء ، فإنّه كالتحمّل في وجوبه على الكفاية إجماعا ، فإن قام غيره ، سقط عنه ، وإلّا تعيّن عليه الاداء ، إلّا أن تكون الشهادة مضرّة ضررا غير مستحقّ ، فلا يجب عليه الأداء (وإن لم يكن غيره.
ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ، ثمّ دعي إلى أن يشهد ، فالواجب عليه الأداء على الكفاية) (٣).
ولو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل ووجوب الأداء ، إلّا
__________________
(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ٢ / ١٢٥ ـ ١٢٦.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٢٢٥ ، الباب ١ من أبواب الشهادات.
(٣) ما بين القوسين سقط من نسخة «أ».