المقصد الرابع : في موانع الإرث وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في الكفر
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٣٥٩. الأوّل : موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرّق.
فالكافر لا يرث المسلم سواء كان ذميّا أو حربيّا أو مرتدّا ، وسواء كان المسلم كافرا في الأصل أو لا ، وسواء قرب الكافر أو بعد ، وسواء خلّف المسلم وارثا غيره أو لا.
فلو مات مسلم وخلّف ولدا كافرا وقريبا مسلما وإن بعدت قرابته ، كان ميراثه للبعيد المسلم وان كان يقربه الكافر.
ولو لم يخلّف قريبا ، وخلّف مولى نعمة فميراثه لمولى النعمة. فإن لم يكن ، فلضامن الجريرة ، فإن فقد فللإمام ، ولا يرثه الولد الكافر.