المقصد الثاني : في قصاص الطرف
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
٧١٤٣. الأوّل : يجب القصاص في الطّرف مع إتلافه عمدا دون الخطأ المحض وشبيه العمد ، ويتحقّق العمد فيه بما يتحقّق في النفس من الجناية عليه بما يتلف به غالبا ، أو القصد إلى اتلافه بما يتلف به نادرا.
ويشترط فيه التّساوي في الإسلام والحريّة ، وكون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الأبوّة ، فلا يقتصّ من الأب وإن علا للابن ، ويقتص للرّجل من المرأة ولا ردّ إن (١) تجاوز ثلث الدّية ، وللمرأة من الرّجل ولا ردّ فيما قصر عن الثلث ، وفيما بلغه بشرط ردّ التفاوت.
ويقتصّ للذّمّي من مثله ومن الكافر مطلقا لا من المسلم ، وللحرّ من العبد ، ولا يقتصّ للعبد من الحرّ.
٧١٤٤. الثّاني : يشترط في قصاص الطرف أمور ثلاثة : التساوي في المحلّ ، والصّفات ، والعدد.
__________________
(١) في «ب» : وإن.