الفصل الثاني : فيما يثبت به الزنا
وهو قسمان :
[القسم] الأوّل : البيّنة
وفيه اثنا عشر بحثا :
٦٧٤٣. الأوّل : إنّما يثبت الزنا بأمرين : البيّنة والإقرار ، ويشترط في البيّنة شهادة أربعة رجال ، فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان ، والجلد مع عدمه ، وكذا لو شهد به ثلاثة رجال وامرأتان.
ولو شهد به رجلان وأربع نسوة ، ثبت الزنا ، ولم يجب الرّجم ، بل الجلد وإن كان الزاني محصنا ، ولو شهد رجل وستّ نساء فما زاد ، لم يثبت ، ووجب عليهم حدّ الفرية.
ولا يثبت بشهادة النّساء منفردات وبما دون الأربع من الرجال ، والخناثى حكمهم حكم النساء في الشهادة.
٦٧٤٤. الثاني : يشترط في الشهود اتّفاقهم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج في الفرج كالميل في المكحلة ، (١) فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها ، حدّوا أجمع للفرية ، وكذا لو شهدوا بالزّنا ولم يعاينوا الإيلاج ، حدّوا للفرية ، ولا حدّ
__________________
(١) في مجمع البحرين : المكحلة بضمّتين : وعاء الكحل.