ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها ، فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها.
الطّرف الثّاني : في إبطال المنافع
وفيه اثنا عشر بحثا :
٧٢٥٨. الأوّل : في العقل الدّية كاملة ، وفي نقصه الأرش بحسب ما يراه الحاكم ، إذا لا تقدير للنّقصان فيه.
وفي المبسوط يقدّر بالزّمان ، فإن جنّ يوما وأفاق يوما ، فالذّاهب النّصف ، فإن جنّ يوما وأفاق يومين ، فالذّاهب الثلث ، وعلى هذا. (١)
ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه ، لعدم العلم بمحلّه.
ولو شجّه فذهب عقله ، فديتان وإن كان بضربة واحدة.
وفي رواية : ولو ضربه على رأسه فذهب عقله ، انتظر به سنة ، فإن مات فيها فالدّية ، وكذا إن مضت ولم يعد عقله. (٢)
ولو قطع يديه (٣) فزال عقله فديتان ، وإن زال عقله (٤) وأخذت الدّية ثمّ عاد لم ترتجع الدّية لأنّه هبة من الله تعالى مجدّدة.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٢٦.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٨١ ، الباب ٧ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١ ومضمون الرواية لا يوافق ما في المتن ، فلاحظ.
(٣) في «أ» يده.
(٤) في «ب» : وإذا زال عقله.