الفصل الرّابع : في الحدّ
وفيه سبعة مباحث :
٦٨٧١. الأوّل : إذا سرق البالغ العاقل النصاب ، وجب عليه ردّ المال ، وقطع يده اليمنى ، والمراد باليد هنا الأصابع الأربع ، ويترك له الرّاحة والإبهام ، ولا يقطع من الكوع ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها في الصّلاة ، فإن سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السّجن ، فإن سرق في السّجن من حرز النّصاب بعد ذلك ، قتل.
ولو تكرّرت السرقة ولم يقطع ، كفى قطع واحد.
٦٨٧٢. الثاني : لو سرق من جماعة ورفع إلى الإمام ، تداخلت الحدود ، ووجب قطع اليمنى لا غير ، سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين ، أمّا لو سرق فقطع ، ثمّ سرق ثانيا قطع ثانيا سواء سرق من الّذي سرق منه أوّلا أو من غيره ، وسواء سرق تلك العين الّتي قطع بها أو غيرها.
٦٨٧٣. الثالث : إذا سرق وكانت يمينه شلّاء قطعت ، ولا يقطع يسراه ، ولو كانت اليسار شلّاء ، أو كانتا شلّاءين ، قطعت اليمنى ، ولو لم يكن له يسار قطعت أيضا ، وفي رواية : لا يقطع (١) والوجه الأوّل.
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥٠٢ ، الباب ١١ من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث ٣.