ولو كانت له يمين حين السّرقة فذهبت ، لم يقطع اليسار ، ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره (١) وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله (٢) ولو لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليسرى.
ولو سرق ولا يد له ولا رجل ، حبس (٣) ، وفي الجميع إشكال ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو ، فلا ينتقل إلى غيره.
وقال في النهاية : إذا لم يكن له اليمنى ، فإن كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت اليسرى ، فإن لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجل اليمنى ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس (٤).
وقال [الشيخ] في المسائل الحلبيّة : المقطوع اليدين والرّجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب أن نقول : الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره ، أي نوع أراد يفعل ، لأنّه لا دليل على شيء بعينه ، وإن قلنا يجب أن يحبس أبدا ، لانتفاء إمكان القطع ، وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحدود ، كان قويّا. (٥)
واختار ابن إدريس التعزير. (٦)
٦٨٧٤. الرابع : لو تاب قبل ثبوت الحدّ ، سقط القطع دون الغرم ، ولو تاب بعد قيام البيّنة ، وجب القطع ، ولم تقبل توبته في إسقاط القطع ، فلو تاب بعد الإقرار
__________________
(١) النهاية : ٧١٧.
(٢) المبسوط : ٨ / ٣٩.
(٣) لاحظ النهاية : ٧١٨.
(٤) النهاية : ٧١٧.
(٥) نقله الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٨٩. ولم نعثر على هذه المسائل.
(٦) السرائر : ٣ / ٤٩٠.