به الشهادة ولا بأس بالافتراش له على إشكال ، وكذا لبس كلّ محرّم كالتختم بالذّهب ، والتحلّي به للرّجال.
٦٦٣٣. الثالث عشر : يجوز اتّخاذ الحمام للأنس بها والاستفراخ وحمل الكتب ، ويكره للتّطيير والفرجة ، والرهان عليها قمار ، يفسق فاعله.
وأمّا المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان ، فإنّها جائزة ، وكذا المناضلة بالنشاب والحراب (١) والسيوف.
المطلب الخامس : انتفاء التهمة
وفيه ستة مباحث :
٦٦٣٤. الأوّل : كلّ من يجرّ بشهادته نفعا أو يستدفع بها ضررا تردّ شهادته تلك وإن كان عدلا ، فلو شهد على من جرح مورّثه ردت شهادته ، لأنّ بدل الجرح وهو المال ، يحصل له بالإرث ، والجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث.
أمّا لو شهد في مرض موت مورّثه له بمال ، أو شهد لمورّثه المجروح بمال ، قبلت شهادته.
ولو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، ردّت شهادتهما وإن كانا فقيرين أو بعيدين ، لاحتمال يسارهما وموت من هو أقرب منهما ، مع احتمال القبول منهما (٢).
__________________
(١) في مجمع البحرين : الحربة كالرّمح تجمع على حراب.
(٢) في «أ» «فيهما». قال الشيخ في المبسوط : ٨ / ٢١٨ : والدافع عن نفسه هو أن تقدم البيّنة على رجل بقتل الخطأ ، فشهد اثنان من عاقلة الجاني ، فجرح الشهود فلا تقبل الشهادة.