[المقصد] الأوّل : في حدّ الزنا
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في موجبه
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٦٧٣٠. الأوّل : الزّنا موجب للحدّ ، ونعني به إيلاج ذكر الإنسان في فرج امرأة قبل أو دبر محرّمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، ويكفي في تحقّقه غيبوبة الحشفة في القبل أو الدّبر.
ويشترط في إيجاب الحدّ العلم بالتحريم ، والاختيار ، والبلوغ ، فلو انتفى العلم بالتحريم ، أو أكره على الزّنا ، أو كان صبيّا ، لم يجب الحدّ.
ويشترط في الرجم زيادة على ما تقدّم الإحصان.
٦٧٣١. الثاني : لو تزوّج من يحرم عليه نكاحها ، كالأمّ ، والبنت ، والأخت ، والمرضعة ، وذات البعل ، والمعتدّة ، وزوجة الأب أو الابن ، كان العقد باطلا بالإجماع ، فإن وطئها مع علمه بالتحريم ، وجب عليه الحدّ ولا يكون العقد