سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص وأخرج بعض ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به. (١)
قال ابن إدريس : إنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه ، فهو لمن وجده ، وغاص عليه ، لأنّه بمنزلة المباح ، كالبعير ترك في غير كلاء ولا ماء من جهد ، فإنّه يكون لواجده. وادّعى الإجماع على ذلك. (٢)
المطلب الثاني : في الجواب وهو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت
وفيه خمسة مباحث :
٦٤٨٩. الأوّل : لو قال المدّعى عليه : لي عن دعواك مخرج ، أو لفلان عليّ أكثر من مالك استهزاء ، أو قال : الشهود عدول ، لم يكن إقرارا.
ولو قال : لي عليك عشرة ، فقال : ليس يلزمني العشرة ، كفى في الإنكار ، وكلّف في اليمين انّه ليس عليه عشرة ولا شيء منها ، فان اقتصر على نفي العشرة ، كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة ، لأنّ المدّعي للعشرة مدّع لأجزائها ، فللمدّعي أن يحلف على عشرة الأشياء ، نعم لو أضاف المقدار إلى عقد ، بأن يقول : اشترى بعشرة ، فيقول : ما اشريت بعشرة ، أو تقول : نكحني بخمسين ، فيحلّف أنّه لم ينكح بالخمسين ، لم يكن للمدّعي هنا اليمين على الأقلّ ، للتناقض.
__________________
(١) التهذيب : ٦ / ٢٩٧ ، برقم ٨٢٢ ؛ الوسائل : ١٧ / ٣٦٢ ، الباب ١١ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.
(٢) السرائر : ٢ / ١٩٥ ، باب النوادر في القضاء والأحكام.