هذا الخبز من حنطته ، أو هذه الدّجاجة من بيضته ، فإنّه يحكم بالملك للمقرّ له.
٦٤٨٦. الثامن : لو ادّعى من يباع في الأسواق الحرّيّة لم تسمع منه إلّا بالبيّنة ، وكذا لو ادّعى العتق ، أمّا لو ادّعى مجهول الحال الحرّيّة في الأصل ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادّعى الإعتاق كلّف البيّنة.
ويجوز شراء من يوجد في أيدي الناس من العبيد بظاهر اليد خصوصا مع سكوت العبد ، ولا يفتقر إلى الإقرار.
٦٤٨٧. التاسع : لو ادّعى دينا مؤجّلا سمعت دعواه وإن لم يلزمه به شيء في الحال وتسمع دعوى الاستيلاد والتدبير.
ولو سلّم ثوبا إلى دلّال قيمته خمسة ، وأمره أن يبعه بعشرة (١) فأنكر ، فله أن يقول : لي عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة ، وإن باع فعشرة ، وإن كان باقيا فعليه ردّه ، سمعت هذه الدّعوى مع التردّد للحاجة.
٦٤٨٨. العاشر : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه ، قضي له به ، لعدم المنازع ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذه الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو؟ قال : للّذي ادّعاه. (٢)
وروى الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال :
__________________
(١) في «ب» : لعشرة.
(٢) التهذيب : ٦ / ٢٩٢ برقم ٨١٠ ، الوسائل : ١٨ / ٢٠٠ ، الباب ١٧ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١.