ولو قال : أبرأني موكّلك استوفى في الحال.
٦٤٨٤. السادس : لا تفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح ولا غيره إلّا في دعوى القتل ، لعظم خطره (١) وعدم استدراك فائته.
فلو قالت : هذا زوجي كفى في ادّعاء النكاح ، وإن لم يضم إليه دعوى شيء من حقوق الزوجيّة.
ولو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصحّة.
ولو أنكر الزّوجية بعد ادّعائها لم يكن ذلك طلاقا ، فلو رجع سلّمت الزوجة إليه ، ولو بقي على إنكاره لم تنتف الدّعوى إلّا باليمين ، فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قولي علمائنا وعلى الاخر يردّ اليمين على الزوجة ، فإذا حلفت ثبتت الزّوجية ، وفي تمكين الزوج منها إشكال ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجيّة ، وكذا البحث لو كان المدّعي للزوجية هو الرّجل.
٦٤٨٥. السابع : لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع ، لاحتمال أن تلدها في ملك غيره ، أو حرّة ثمّ تنتقل إليه ، وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرّة أو ملكا لغيره ، ولو أقام بيّنة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بأنّ البنت ملكه ، وكذا البحث لو قال : هذه ثمرة نخلتي ، أو هذه بيضة دجاجتي.
ولو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته ، لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك ، أمّا لو قال : هذا الغزل من قطن فلان ، أو
__________________
(١) في «ب» : لعظيم خطره.