ولو ادّعى البيع افتقر إلى أن يقول : ويلزمه التسليم إليّ ، لجواز الخيار ، فيحلف المنكر أنّه لا يلزمه التسليم.
٦٤٨٢. الرابع : لو قامت عليه البيّنة بملك أو حقّ ، فليس له أن يحلف المدّعي مع البيّنة ما لم يقدّم دعوى صحيحة ، كبيع أو إبراء.
ولو ادّعى فسق الشهود ، وعلم الخصم به ، أو فسق الحاكم الّذي حكم عليه ، ففي السماع تردّد ، ينشأ من أنّه ليس حقا لازما ، ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة ، ولأنّه يثير فسادا. ومن أنّه ينتفع به في حقّ لازم ، كما لو قذف ميّتا وطلب الوارث الحدّ ، فادّعى علمه بزناه.
ولو ادّعى الإقرار ، ففي تحليف منكره إشكال ينشأ من أنّ الإقرار لا يثبت حقّا في نفس الأمر ، بل يقضى به ظاهرا ، وليس الإقرار عين الحقّ ، وكذا لو قال بعد قيام البيّنة قد أقرّ لي بهذا ، وكذا لو توجّه اليمين على المدّعى عليه ، فقال قد حلّفني عليه مرّة ، وأراد أن يحلفه عليه ، ففي سماع هذه الدعاوى إشكال.
ولا تسمع الدّعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لما في ذلك من الفساد العظيم.
٦٤٨٣. الخامس : لو قال المنكر بعد قيام البيّنة : أمهلوني فلي بيّنة رافعة حتّى أحضرها ، أجلّ ثلاثة أيّام.
ولو قال : أبرأني عن الحقّ ، فحلفوه سمع ، وأحلف المدّعي على عدم الإبراء قبل الاستيفاء.
ولو قال : أبرأني عن الدعوى لم تسمع.