الفصل الرابع : في القسامة
والنّظر في أطراف
[الطرف] الأوّل : في مظنّته
وفيه سبعة مباحث :
٧٠٨٨. الأوّل : إنّما تثبت القسامة في القتل أو الجرح مع اللّوث ، فلا قسامة في المال ، ولا مع انتفاء اللّوث ، والمراد به قرينة حال تدلّ على صدق المدّعي ظنّا لا قطعا ، كقتيل في محلّة بينهم عداوة ، أو قتيل دخل [دارا] ضيفا (١) وتفرّق عنه جماعة محصورون ، أو قتيل في صفّ الخصم المقابل (٢) ، أو قتيل في الصّحراء وعلى رأسه رجل معه سكّين ، أو قتيل في قرية مطروقة ، أو خلّة (٣) من خلال العرب ، أو محلّة منفردة مطروقة ، بشرط العداوة في ذلك كلّه ، فإن انتفت فلا لوث.
أمّا لو وجد في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ، أو في دار قوم ، أو وجد متشحّطا بدمه ، وعنده ذو سلاح عليه الدّم ، فإنّه لوث ، وإن لم يكن هناك عداوة.
__________________
(١) في «ب» : «دخل صفّا» وهو مصحّف. وفي المسالك : ١٥ / ١٩٩ في عداد طرق اللوث «ومنها تفرّق جماعة عن قتيل في دار قد دخل عليهم ضيفا».
(٢) وفي الشرائع مكان هذه العبارة «أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة».
(٣) الخلّة : الطّريق بين الرملتين. لاحظ لسان العرب : ٤ / ٢٠٠.