٧٠٨٩. الثاني : لو وجد قتيلا بين قريتين ، فاللّوث لأقربهما إليه ، فإن تساويا في القرب ، تساويا في اللّوث.
ولو وجد في زحام على قنطرة ، أو جسر ، أو مصنع ، أو سوق ، أو في جامع عظيم ، أو شارع ، ولم يعرف قاتله ، فالدّية على بيت المال ، وكذا لو وجد في فلاة ولا أحد عنده.
٧٠٩٠. الثالث : يثبت اللّوث بشهادة الواحد العدل ، وبإخبار جماعة يرتفع المواطاة بينهم قطعا أو ظنّا من الفساق أو النساء ، ولو أخبر جماعة من الصّبيان أو الكفّار ، فإن بلغ حدّ التّواتر تثبت الدّعوى وإلّا فلا ، ولو قيل إن أفاد خبرهم الظّنّ كان لوثا أمكن.
ولا يثبت اللوث بالكافر الواحد وإن كان أمينا في نحلته ، ولا الفاسق المنفرد ولا الصّبيّ ولا المرأة.
٧٠٩١. الرابع : إذا ارتفعت التّهمة فلا قسامة ، بل للوليّ إحلاف المنكر يمينا واحدة ، كغيرها من الدعاوي ، ولا يجب التغليظ ، ولو نكل قضي عليه بمجرّد النّكول عند قوم ، وبإحلاف المدّعي يمينا واحدة على رأي آخرين. (١)
٧٠٩٢. الخامس : قول الرّجل المجروح : «قتلني فلان» ليس بلوث ، ولو ادّعى القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة ، فحكمها حكم سائر الدعاوى ، وكذا إن وجد القتيل وانتفت التّهمة ، فإن حلف المنكر ، وإلّا رددنا اليمين الواحدة على المدّعي ، ويثبت ما يدّعيه من قود إن كان القتل عمدا ، أو دية ان كان خطأ.
__________________
(١) مبنيّ على كفاية مجرّد النّكول في الحكم أو يحتاج إلى ردّ اليمين إلى المدّعي ، والمسألة معنونة في محلّها ، لاحظ الخلاف كتاب الشهادات المسألة ٣٩.