ولو قتله خطأ ، فالدّية على عاقلته ، يرثها غير الأب على الأقوى ، فإن لم يكن وارث غير الأب ، وقلنا بنفي ميراثه ، فلا بحث ، وإلّا فالوجه عدم الأخذ من العاقلة ، وكذا لو قتل الابن أباه خطأ.
٧٣٤٥. الثّالث والعشرون : لو رمى الذّمي طيرا ، ثمّ أسلم ، ثمّ قتل السّهم مسلما ، لم يعقل عنه عصبته من الذّمّة (١) ولا من المسلمين ، لأنّه رمى وهو ذمّي ، ويضمن الدّية في ماله.
ولو رمى مسلم طائرا ، ثمّ ارتدّ ثمّ أصاب مسلما ، قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون ولا الكفّار (٢) ويحتمل أن يعقل عنه المسلمون ، لأنّ ميراثه لهم.
ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها [أولادا] فولاؤهم لمولى أمّهم ، فإن جنى أحدهم فالعقل على مولى الأمّ ، لأنّه عصبته ووارثه ، فإن أعتق أبوه انجرّ الولاء إليه ، فإن سرت الجناية بعد عتق الأب ، أو رمى بسهم فأعتق أبوه قبل الإصابة ، لم يحمل عقله أحد ، لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله ، ومولى الأب لم يكن له عليه ولاء حال جنايته ، فتكون الدّية [عليه] في ماله.
[قال المصنّف :]
فهذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب ، وهو قيّم لغرض طالب التّوسط (٣) في هذا الفنّ ، ومن أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم ب «تذكرة الفقهاء» الجامع لأصول المسائل وفروعها ، مع إشارة وجيزة إلى وجوهها ، وذكر الخلاف الواقع بين العلماء ، وإيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء.
__________________
(١) وفي الشرائع : ٤ / ٢٩٢ : «من الدّية» وهو مصحّف.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٨٣.
(٣) في بعض النسخ : نعرض طالب التوسّط.